السيد الخميني

450

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وروايةِ داود بن كثير الرقّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : سنن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . . إلى أن قال فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً " 1 " . وروايةِ عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيها ولم يخرجه إلى الكفر إلَّا الجحود والاستحلال ، فإذا قال للحلال : هذا حرام ، وللحرام : هذا حلال ، ودان بذلك ، فعندها يكون خارجاً من الإيمان والإسلام إلى الكفر " 2 " . وروايةِ زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا " 3 " . وروايةِ عبد الله بن سِنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) . . إلى أن قال فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال ، أخرجه ذلك من الإسلام ، وعذّب أشدّ العذاب ، وإن كان معترفاً أنّه ذنب ومات عليها ، أخرجه من الإيمان ، ولم يخرجه من الإسلام ، وكان عذابه أهون من عذاب الأوّل " 4 " . وروايةِ زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال في حديث الكفر أقدم من الشرك . . ثمّ ذكر كفر إبليس .

--> " 1 " الكافي 2 : 383 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 30 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 2 . " 2 " التوحيد : 229 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 18 . " 3 " الكافي 2 : 388 / 19 ، وسائل الشيعة 1 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 8 . " 4 " الكافي 2 : 285 / 23 ، وسائل الشيعة 1 : 33 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 2 ، الحديث 10 .